البرلمان المصري يوافق على إلغاء الاعتراف بعقود “صحة التوقيع” القضائية كسند للملكية !

0 1٬519

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، والهادف إلى تعديل إجراءات تسجيل الملكية العقارية، في ضوء عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر لممتلكاتهم وصولاً إلى تسجيل الملكية العقارية، من خلال تقليص المستندات المطلوبة لشهر الممتلكات إلى الحد الأدنى، ووضع حدود زمنية للفصل في طلبات الشهر، والاعتراض عليها، وإضافة طرق أخرى للشهر بطريق الإيداع.

ويستهدف التعديل إلغاء الاعتراف بـ”صحة التوقيع” الصادر من المحاكم القضائية على الممتلكات العقارية، من أجل إجبار المواطنين على توثيق ملايين الوحدات السكنية في الشهر العقاري، وهو جهة تابعة لوزارة العدل منوط بها توثيق العقارات، الأمر الذي يكلفهم أعباء مالية ضخمة لارتفاع رسوم التوثيق التي تصل إلى 20 ألف جنيه للوحدة السكنية، وتزيد إلى 100 ألف جنيه فأكثر في حال توثيق مبنى يضم العديد من الوحدات.

وقال وزير العدل عمر مروان، إن تعديلات القانون جاءت استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواجهة ظاهرة انتشار العقود العرفية، وإحجام المواطنين عن تسجيل ممتلكاتهم العقارية، مضيفاً أن الوزارة لجأت إلى تبسيط الإجراءات مثل عدم اشتراط الملكية المسلسلة، والأخذ بالعقود العرفية بحيازة مدتها 5 سنوات، من دون الحاجة إلى سند ملكية أو ملكية مسجلة.

وتابع أنه تم إتاحة الطريق للتسجيل الإلكتروني إلى جانب التسجيل اليدوي، مدعياً أن التعديل يستهدف القضاء على معوقات الاستثمار العقاري، ومنح البيئة الاستثمارية استقراراً دائماً بحصر الثروة العقارية، والقضاء على ظواهر السرقة والاستيلاء على العقارات وغسل الأموال.

وزاد مروان أن القانون نظم عملية تسجيل العقارات في ثلاث حالات، هي لمن يملك عقدا نهائيا، أو لمن يملك عقدا عرفيا ابتدائيا مرت عليه 5 أعوام، أو لمن استقرت ملكيته على الأرض 15 عاماً، شرط توافر المستندات في كل حالة منها لإجراء التسجيل.

في سياق متصل، وافق البرلمان بصفة نهائية على مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، الهادف إلى فرض المزيد من الرسوم على هذه المنشآت مقابل السماح بتقديمها الخمور أو النارجيلة (الشيشة)، وعدم خضوع أي منشآت فندقية أو سياحية تملكها أو تديرها القوات المسلحة (الجيش)، أو وزارة الداخلية (الشرطة)، أو الجهات والهيئات التابعة لها، لأي رسوم مفروضة بموجب القانون.

وأقر القانون حالات إلغاء رخصة المنشآت السياحية والفندقية بقرار من الوزير المختص، وهي ارتكاب المنشأة أعمالاً تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي، أو إخطار المُرخص له الوزارة المعنية بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص، أو إيقاف العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تُقدره الوزارة.

وتضمنت حالات إلغاء الرخصة إزالة المنشأة، ولو أعيد إنشاؤها، أو نقلها من مكان إلى آخر إذا كانت ثابتة، أو إجراء أي تعديل عليها أو على النشاط المُرخص به بالمخالفة لأحكام القانون، أو إذا تحولت إلى منشأة غير قابلة للتشغيل، أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي، أو تكرر غلقها إدارياً ثلاث مرات خلال العام ذاته، أو استمر غلق المنشأة إدارياً لمدة عامين من دون إزالة أسباب المخالفة.

المصدر: الشادوف+صحف مصرية

المشاركات الاخيرة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.