السلطات المصرية توافق على تقنين “بعض” مخالفات البناء والتصالح فيها

0 651

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام التشريعات المنظمة للبناء، أو في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

وأجاز المشروع التصالح عن المخالفات البنائية، شرط عدم إخلالها بالسلامة الإنشائية للبناء، وفي حالات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً، متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.

كما أجاز التصالح في المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وأجاز التصالح أيضاً في حالات تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

وأجاز مشروع القانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة، متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه، وفي حالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، متى وافقت الأخيرة، وفي حالات تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الكراجات)، وفق الضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.

وأجاز المشروع التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ارتباطاً بالحالات الواردة في المادة الثانية من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، علاوة على المشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناءً على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة، شرط أن تتمتع هذه الكتل بالمرافق، مشغولة بنشاط سكني كانت أو غير سكني، ومقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.

فيما حظر مشروع القانون قوننة الأوضاع والتصالح في الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، أو البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

ويجوز بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض من وزير الإسكان والمرافق أو وزير التنمية المحلية (بحسب الأحوال)، التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة، أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها، وكان يستحيل إزالة هذه المخالفات، أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

واشترط المشروع لضوابط التصالح في هذه المخالفات تحديد المستندات المطلوبة، وإقرار سعر للتصالح بواقع ثلاثة أضعاف السعر المحدد للمتر المربع، وإرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بشأن قوننة الوضع، وفقاً للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك، في حال وقوع المخالفة في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية.

وحدد مشروع القانون إجراءات تشكيل اللجنة أو اللجان الفنية المعنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع والتصالح، واختصاصاتها، وكيفية تحديد مقابل التقنين والتصالح، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة عن تلك اللجان.

المصدر: الشادوف+وكالات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.