السلطات المصرية تلغي عقود “صحة التوقيع” لإجبار الناس على تسجيل عقاراتهم رسمياََ

0 2٬543

وافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، والهادف إلى تعديل إجراءات تسجيل الملكية العقارية، في ضوء عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر لممتلكاتهم وصولاً إلى تسجيل الملكية العقارية.
وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن التعديل يستهدف مواكبة التطوير في مشروعات الدولة بمجال البنية التحتية، وجعل البيئة الاستثمارية أكثر استقراراً بحصر الثروة العقارية في البلاد، وتشجيع المواطنين على إجراءات تسجيل ملكياتهم العقارية، من خلال تقليص المستندات المطلوبة لشهر الممتلكات إلى الحد الأدنى، ووضع حدود زمنية للفصل في طلبات الشهر، والاعتراض عليها، وإضافة طرق أخرى للشهر بطريق الإيداع.

ونص مشروع القانون على إمكانية قصر التسجيل على القدر الذي قضى به حكم نهائي مثبت لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو جزء منه؛ سواء كان ذلك القدر أو الجزء شائعة أو مفرزاً. وتقديم طلب الشهر إلكترونياً من دون الخوض في ما قد يرتبط بذلك من مصروفات إدارية.
ووضع المشروع حدوداً زمنية للتحقق من توافر شروط الملكية والاعتراض، وتحديد رسم محدد للطلب بدلاً من الرسم النسبي؛ وقصر مرحلتي الشهر من مقبول للشهر وصالح للشهر إلى مرحلة واحدة هي الصلاحية للشهر. ومعالجة إشكالية تقديم أكثر من طلب بشأن عقار واحد بعدم جواز السير في إجراءات بحث أي طلب لاحق، إلا بعد الفصل في الطلب الذي يسبقه.
وأورد المشروع إجراءات أكثر يسراً بشأن استيفاء الطلب أو رفضه، تشمل وضع حد أقصى للكفالة واستردادها في حالة الإبقاء على الرقم الوقتي. وإقرار حدود زمنية واضحة في حال رفع الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية، أو إصدار القاضي لقرار مسبب بإبقاء الرقم الوقتي أو إلغائه.
وعن شهر الوقائع التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية بطريق التسجيل، أو واقعة الحيازة المصحوبة بسند، ولو كان عرفياً؛ أقر المشروع مدة زمنية للشهر قوامها خمس سنوات من تاريخ نشوء هذا الحق، متى كانت مصحوبة بحسن النية حتى التسجيل.
فيما حظر قيد الطلب حال عدم استيفاء البيانات والمستندات الواردة في القانون، في مواجهة إشكالية إطالة أمد القيد، والدخول في عقبات استيفاء الطلب.
وتستهدف الحكومة من وراء التعديل إلغاء الاعتراف بـ”صحة التوقيع” الصادر من المحاكم القضائية على الممتلكات العقارية، من أجل إجبار المواطنين على توثيق ملايين الوحدات السكنية في الشهر العقاري، وهو جهة تابعة لوزارة العدل منوط بها توثيق العقارات؛ ما يكلفهم أعباء مالية ضخمة لارتفاع رسوم التوثيق.
وتتكلف صحة التوقيع في المحاكم المصرية ما بين 1000 (نحو 64 دولارا) و1500 جنيه، متضمنة أتعاب المحاماة، فضلاً على إجراءاتها البسيطة؛ أما التوثيق في الشهر العقاري فتتراوح تكلفته ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه حسب مساحة الوحدة السكنية. وتزيد على 100 ألف جنيه في حالة توثيق مبنى به العديد من الوحدات السكنية.

وكانت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان قد أرجأت مناقشات تعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، الذي يفرض ضريبة مقطوعة على التصرفات العقارية قبل تاريخ تعديل القانون في 19 مايو/أيار 2013. واستمرار العمل بالضريبة العقارية بسعر 2.5% من دون حد أقصى من قيمة العقار اعتباراً من هذا التاريخ؛ وإلزام البائع الأخير بسداد هذه الضريبة مهما تعددت عقود تسلسل الملكية.
وفرض تعديل القانون ضريبة مقطوعة قبل التاريخ أعلاه بقيمة 1500 جنيه إذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، و2000 جنيه إذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، و3000 جنيه إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه، و4000 جنيه إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، وذلك من دون توقيع غرامات تأخير. (الدولار= 15.7 جنيها تقريبا).

المصدر: الشادوف+وسائل اعلام مصرية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.